النووي

407

روضة الطالبين

يعطي القصارة حكم العين من كل وجه . فصل لو أخفى المديون بعض ماله ، ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه ، ورجع أصحاب الأمتعة فيها ، وقسم باقي ماله بين غرمائه ، ثم علمنا إخفاءه ، لم ينقص شئ من ذلك ، لان للقاضي بيع مال الممتنع وصرفه في دينه . والرجوع في عين المبيع بامتناع المشتري من أداء الثمن ، مختلف فيه . فإذا حكم به ، نفذ ، كذا قاله في التتمة ، وفيه توقف ، لان القاضي ربما لا يعتقد جواز ذلك . فصل من له الفسخ بالافلاس ، لو ترك الفسخ على مال ، لم يثبت المال . فإن كان جاهلا بجوازه ، ففي بطلان حقه من الفسخ ، وجهان كما سبق في الرد بالعيب .